مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
|
الدولة
|
الإمارات العربية المتحدة.
|
الوزير
|
وزير المالية.
|
الهيئة
|
الهيئة الاتحادية للضرائب.
|
ضريبة القيمة المضافة
|
ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري.
|
الضريبة
|
ضريبة القيمة المضافة.
|
دول مجلس التعاون
|
جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون.
|
الدول المطبقة
|
دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر.
|
السلع
|
الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
|
الخدمات
|
أي شيء يمكن توريده غير السلع.
|
استيراد
|
وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة.
|
السلع المعنية
|
تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة.
|
الخدمات المعنية
|
الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة فيما لو تمّ توريدها في الدولة.
|
الشخص
|
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
|
الخاضع للضريبة
|
كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
|
دافع الضريبة
|
أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً.
|
التسجيل الضريبي
|
إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.
|
رقم تسجيل ضريبي
|
: رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
|
المسجّل
|
الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
|
المستلم
|
الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه.
|
المتلقي
|
الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه.
|
المستورد
|
فيما يتعلق باستيراد السلع، هو الشخص الذي يظهر على أنه المستورد للسلع في تاريخ الاستيراد لغايات التخليص الجمركي. ويعني فيما يتعلق باستيراد الخدمات، متلقي تلك الخدمات.
|
التاجر الخاضع للضريبة
|
الخاضع للضريبة في الدول المطبقة والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع المياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
|
الإقرار الضريبي
|
المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.
|
المقابل
|
كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض.
|
الأعمال
|
أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
|
التوريد المعفى من الضريبة
|
توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تُسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
|
التوريد الخاضع للضريبة
|
توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة.
|
التوريد الاعتباري
|
كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقا للحالات التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
|
ضريبة المدخلات
|
الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد.
|
ضريبة المخرجات
|
الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد خاضع للضريبة.
|
الضريبة القابلة للاسترداد
|
: المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام هذا المرسوم بقانون.
|
الضريبة المستحقة
|
الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى هذا المرسوم بقانون.
|
الضريبة المستحقة الدفع
|
الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.
|
الفترة الضريبية
|
المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.
|
الفاتورة الضريبية
|
مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.
|
الإشعار الدائن الضريبي
|
مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.
|
الجهات الحكومية
|
الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة.
|
الجهات الخيرية
|
الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
|
حد التسجيل الإلزامي
|
مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يتوجّب على المورد التسجيل الضريبي.
|
حد التسجيل الاختياري
|
مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي.
|
الخدمات المرتبطة بالنقل
|
خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل.
|
مقر التأسيس
|
المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانونا في دولة ما بحسب قرار إنشائه وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية.
|
المنشأة الثابتة
|
أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص.
|
مكان الإقامة
|
المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
|
الشخص غير المقيم
|
أي شخص لا يمتلك مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها.
|
الأطراف المرتبطة
|
شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانوناً أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت.
|
التشريعات الجمركية
|
التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة.
|
المنطقة المحددة
|
أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أنها منطقة محددة لغايات هذا المرسوم بقانون.
|
التصدير
|
مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة خارج الدولة.
|
القسيمة
|
أية أداة تعطي الحقّ في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات.
|
أنشطة تتم بصفة سيادية
|
أنشطة تقوم بها جهات حكومية بصفتها وحدها المختصة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل.
|
الأصول الرأسمالية
|
أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد.
|
نظام الأصول الرأسمالية
|
نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة.
|
الغرامات الإدارية
|
مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
|
تقييم الغرامات الإدارية
|
قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة.
|
الضريبة الانتقائية
|
ضريبة تفرض على سلع محددة.
|
المجموعة الضريبية
|
شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
|