أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2021 بتعديل المادة (51) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، الذي دخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم 30 أكتوبر 2021 مشيرة إلى أن هذا التعديل يُجَنِّبْ خضوع السلع المستوردة في المناطق المحددة لضريبة قيمة مضافة مزدوجة، كما أنه يوفر تسهيلات لغير المقيمين من مُورِّدي السلع في المناطق المحددة، حيث تعامل هذه السلع في حالات معينة على أنها خارج نطاق الضريبة ولذلك لا تؤدي إلى مطالبة المُوَّرد بالتسجيل للضريبة.
جاء ذلك في توضيحٍ عام أصدرته الهيئة بشأن قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل المادة (51) - المتعلقة بالمناطق المحددة – حيث أوضح المعاملة الضريبية للسلع التي يتم توريدها في المناطق المحددة وخدمات الشحن أو التوصيل المرتبطة بها بموجب التعديل الجديد، وذلك في إطار خدمة "التوضيحات العامة" التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، للوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر الرابط: https://www.tax.gov.ae/ar/VAT/guides-listing.
يذكر أن المناطق المحددة هي مناطق تم تحديدها بموجب قرار من مجلس الوزراء تستوفي شروطًا معينة، والتي تتوفر قائمة شاملة لها على الموقع الإلكتروني للهيئة. ولغايات توريدات معينة وفي ظل ضوابط محددة، تُعامل هذه المناطق المحددة على أنها خارج الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ويبلغ عدد المناطق المحددة حالياً (27) منطقة محددة.
ووفقاً للتوضيح العام الذي أصدرته الهيئة، فإنه يُشترط لمعاملة توريد السلع في المنطقة المحددة على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة أن لا يتم استهلاك السلع في الدولة، أو في حال أنه يتم استهلاكها خارج المنطقة المحددة، أن يشترط الحصول على والاحتفاظ بما يثبت أن السلع تم توصيلها إلى مكان خارج الدولة أو أنه تم دفع ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع من المنطقة المحددة إلى داخل الدولة. وتعتبر خدمة شحن / توصيل هذه السلع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة أيضًا إذا تم توريدها من قبل ذات مورد السلع، وفقاً لعدد من الشروط، منها أن يكون المورد غير مقيم وغير مسجل لضريبة القيمة المضافة في الدولة.
وتضمن التوضيح العام شرحاً مفصلاً وإرشادات حول تطبيق تعديل المادة (51) من قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.