1. هل يمكن طلب استثناء إداري بأثر رجعي؟
لا يمكن طلب استثناء إداري بأثر رجعي متعلق بمدة الفترة الضريبية أو دورة الفترة الضريبية الربع سنوية. إذا رغب مقدم الطلب في الحصول على استثناء إداري بأثر رجعي يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية، أو الوقت اللازم لتصدير السلع، أو مستندات التصدير، فعليه أن يشير إلى ذلك بوضوح في طلبه. قد تقبل الهيئة هذا الطلب أو ترفضه.
2. ما هي مدة صلاحية الاستثناءات الإدارية؟
في حال تم منح استثناء متعلق بمدة الفترة الضريبية أو دورة الفترة الضريبية الربع سنوية، يكون القرار سارياً إلى أن يطلب مقدم الطلب تعديله أو تبلغه الهيئة بتعديله. في حال تم منح استثناء يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية، أو الوقت اللازم لتصدير السلع، أو مستندات التصدير، يكون القرار ساريًا لمدة 3 سنوات من تاريخ صلاحيته مالم يتم إلغاء أحكام التشريعات الضريبية ذات الصلة أو تعديلها.
3. هل يمكن الاعتراض على قرار استثناء إداري؟
يمكن الاعتراض على قرارات الاستثناءات الإدارية عن طريق آلية الاعتراض العادية، وذلك بتقديم طلب إعادة نظر إلى الهيئة.
4. ما الذي يحصل عند انتهاء صلاحية الاستثناء الإداري؟
يمكن تجديد الاستثناء الإداري بعد انتهاء صلاحيته بتقديم طلب استثناء إداري جديد يحتوي على جميع المستندات المطلوبة بالإضافة إلى قرار الاستثناء الإداري الذي يرغب مقدم الطلب في تجديده.
5. هل يمكن استخدام قرارات الاستثناءات الإدارية من قبل أشخاص آخرين؟
قرارات الاستثناءات الإدارية تتعلق بمقدم الطلب والأشخاص المذكورين في القرار فقط.